إذا قتل المسلم كافرًا؛ فإنْ كان حربيًّا فلا قود عليه بالإجماع.
• وأما إن كان ذميًّا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضًا، ويأثم المسلم على قتله؛ لأنه معصوم الدم، واستدلوا على عدم القود به بحديث الباب:«ولا يقتل مسلم بكافر». وثبت عن عمر -رضي الله عنه- من طرق أنه قضى بذلك، وكذا ثبت القول بذلك عن عثمان، وعلي -رضي الله عنهما-. أخرجها عنهم ابن المنذر في «الأوسط»(١٣/ ٥٤).
(١) أخرجه البخاري برقم (١١١). (٢) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ١٢٢)، وأبوداود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩)، والحاكم (٢/ ١٤١) حدثنا يحيى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي -رضي الله عنه- به، وإسناده صحيح.