لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالأب، وكان ولاؤه لمولى أمه، وإن أتت به لأقل من ذلك؛ لحقه الولد، وانجر ولاؤه.
الشرط الثالث: أن يعتق العبدَ سيدُه.
فإن مات على الرق؛ لم ينجر الولاء بحال، وهذا لا خلاف فيه. (١)
[مسألة [١٤]: أولاد الأمة.]
قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٩/ ٢٣١): وَوَلَدُ الْأَمَةِ مَمْلُوكٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِنْ سِفَاحٍ، عَرَبِيًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ أَعْجَمِيًّا.