أجمع العلماء على مشروعية التيمم في السفر في الجملة. «تفسير القرطبي»(٥/ ٢١٨).
[مسألة [٢]: التيمم في الحضر.]
• ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «التيمم وضوء المسلم ... » الحديث، وقوله:«وجُعِلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا»، وتيممه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند أن سلَّم عليه الرجل، وغيرها من الأدلة.
(١) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١). (٢) أخرجه مسلم برقم (٥٢٢). (٣) أخرجه أحمد (١/ ٩٨، ١٥٨) وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والراجح ضعفه، ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله.