وقد نقل النووي عن الأوزاعي استحباب الإعادة كما في «شرح المهذب»(٢/ ٣٠٦)، ولا دليل على الاستحباب، بل لا يجوز الإعادة لها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آلوه وسلم-: «لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين»(٢)، وهذا ترجيح ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى»(٢٣٤)، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- «الشرح الممتع»(١/ ٣٤٤).
[مسألة [٣]: أيهما المختار: تأخير التيمم، أو تقديمه؟]
• في المسألة أربعة أقوال:
الأول: تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو قول عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وأحمد، والثوري، وأبي حنيفة.
(١) أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٠) بإسناد صحيح. (٢) أخرجه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١١٤)، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- به. وهذا إسنادٌ حسنٌ.