-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل على كل بطن عقولَه.
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟
نصَّ ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد»(٥/ ١٠) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه»: [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد].
ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي»(٨/ ١٠٧) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (٧٠٢)؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم. (١)
[مسألة [٢٢]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟]
• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.
• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور. (٢)
[مسألة [٢٣]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟]