أما الأموال، وما يقصد به المال فتُقبل بلا خلاف كما ذكر أبو عبيد.
وأما في الحدود ففيه خلاف:
• فذهب النخعي، والشعبي، وأحمد، والحنفية، والشافعي في قول إلى عدم قبولها؛ لأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، وكذلك الشهادة في القصاص.
• وذهب بعضُ أهل العلم إلى قبولها حتى في الحدود، والقصاص، وهو قول مالك، والشافعي في قولٍ، وأبي ثور، واختاره شيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة، وهذا القول هو الراجح. (٢)