• فقد خالف بعض الحنابلة كما في «الإنصاف»(٣/ ٤٤٧)، وهو الأصح عند الشافعية كما في «المجموع»(٧/ ٣٤١)، وهو قول الظاهرية كما في «المحلَّى»(٨٥٥)، فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل:١٠٦]، وبالحديث:«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(١)، وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع»(٧/ ٢١٦).
تنبيه: كذلك الرجل إذا أُكره على الوطء لا يفسد حجُّه، وهو مذهب الظاهرية، والأصح عند الشافعية. (٢)
[مسألة [٩]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟]
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يفسد حجُّه، وهو ثابت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، و «سنن البيهقي»(٥/ ١٧١)، وهو قول مجاهد، وعطاء، والشعبي، والحكم، وعكرمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
(١) انظر تخريجه في «جامع العلوم والحكم» رقم (٣٩). (٢) انظر: «المحلى» (٨٥٥)، «المجموع» (٧/ ٣٤١ - ٣٤٢).