تنبيه: لا يجزئ في الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحي، وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي.
[مسألة [١٩٣]: وقت صيام الثلاثة الأيام.]
• أما وقت الجواز ففيه أقوال:
الأول: إذا أحرم بالعمرة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم (١٢٤١)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-، مع قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة:١٩٦].
الثاني: إذا أحلَّ من العمرة، وهو قول أحمد في رواية.
(١) أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأخرجه أبو داود (٢٧٩٧)، ابن ماجه (٣١٤١). (٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٣)، وإسناده صحيح، والحديث عند البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١)، بنحوه، وهو من حديث البراء بن عازب.