• ومذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية، وفي الواحد ربع الدية.
• ومذهب مالك، والشافعي أنَّ فيها حكومة، وهو الصواب. (١)
[مسألة [٧]: دية الأذنين.]
• عامة أهل العلم على أنَّ الأذنين فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم:«وفي الأذن خمسون من الإبل» ونُقل ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-.
• وعن مالك رواية أنَّ فيها حكومة، وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع الأذن، والأقرب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)