وزيادة. وقال بعض الحنابلة، والشافعية: يجب حكومة فيما زاد. وهو الذي يظهر، وأكثرهم لم يذكر ذلك، والله أعلم. (١)
[مسألة [٦٦]: دية الجائفة.]
الجائفة: ما وصل إلى الجوف من بطنٍ، أو ظهرٍ، أو صدرٍ، أو ثغرةٍ، أو نحرٍ، ونحو ذلك، وفيها ثلث الدية عند أهل العلم، ولا خلاف في ذلك؛ لحديث عمرو ابن حزم -رضي الله عنه- الذي في الباب. (٢)
قال أبو عبد الله غفر الله له: قوله: (وَإِنْ خَرَقَ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَا، أَوْ ذَهَبَ بِالسِّرَايَةِ، صَارَ جَائِفَةً وَاحِدَةً) فيه نظر؛ فقد ثبتت في فعله جائفتان؛ فلا تصير بعد ذلك جائفة بزيادة عدوانه، والله أعلم.
قال ابن قدامة: وَإِنْ أَجَافَهُ رَجُلٌ، فَوَسَّعَهَا آخَرُ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْشُ