مسألة [١]: إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع»: وإنْ وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ، وأُخِذَ. اهـ
قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف»(٢/ ٥٢٨) مُعلِّقًا عليه: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب، وعنه -يعني أحمد- المنع إنْ بُذِلَ له عِوَضُهُ. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٥/ ٣٠٠): إذا وقع في القبر مالٌ؛ نُبِشَ، وأُخْرِجَ، سواء كان خاتمًا، أو غيره، قليلًا، أو كثيرًا، هكذا أطلقه أصحابنا. اهـ. (١)
[مسألة [٢]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟]
من الأغراض الشرعية في نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، أو يكون الكفن مغصوبًا، ولم يرض صاحب الحق بالقيمة، بل يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله. (٢)
ومن الأغراض الشرعية في نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهى، أو خشي تهدمه على الميت، أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة