في الأمر بغسل النجاسة سبعًا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. اهـ
قلتُ: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس عليه. (١)
[مسألة [١٥]: هل غسل الإناء على الفور؟]
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٧٢): قوله «فليغسله» يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الندب، والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. اهـ. (٢)
[مسألة [١٦]: إراقة ما في الإناء.]
قال ابن الملقن -رحمه الله- في «شرح العمدة»(١/ ٣٠٧): لو لم يُرِد استعمال الإناء، سُنَّتْ إراقته على الأصح عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قاسه على سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف.
قلتُ: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه» شاذة، غير محفوظة، وعلى هذا فحكم ما في الإناء كحكم سائر النجاسات.
[مسألة [١٧]: لعاب الخنزير.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٢٧٩): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب