والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. (١)
مسألة [٥]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟
• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.
والصحيح هو قول الجمهور. (٢)
مسألة [٦]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.
• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٣)
(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٨ - ) «الفتح» (٢٥٢٧).(٢) «المغني» (١٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣).(٣) «المغني» (١٤/ ٣٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute