تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر.
• فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور.
• وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٤]: التفريق بين الأخوين والأختين.]
• مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي -رضي الله عنه- وقد تقدم في البيوع برقم (٧٩٦) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما.
• ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم.
والقول الأول أصح، والله أعلم. (٢)
تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر. (٣)