الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.
وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
الثاني: أنها تبطل.
وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.
واختار ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.]
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:
فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.
واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول. (٢)
[مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.]
• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.
• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» (٣) أنها قالت: لو يعلم
(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥)، و «المغني» (٣/ ٤١)، «المجموع» (٤/ ٢٩٩).(٢) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٦٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٨٧).(٣) أخرجه البخاري برقم (٨٦٩)، ومسلم برقم (٤٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute