قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٣/ ٣٣): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة»(٢)، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. (٣)
[مسألة [٢]: إمامة الأعرابي.]
الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.
• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،
(١) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. (٢) أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. (٣) وانظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥٥).