وأخرج ابن المنذر (٤/ ١٣٤) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن. (١)
[مسألة [٣]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها؟]
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة، أيًّا كانت، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.
• وذهب مالك، والثوري، والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا المغرب، حتى لا يتنفل بوتر.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجر، والعصر، والمغرب لا تُعاد.
• وذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- (٢)، والنخعي إلى أنَّ الصبح، والمغرب لا تُعاد.
قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عامٌّ يشمل جميع الصلوات. (٣)
فائدة: قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث