• ذهب جمهور العلماء، ومنهم: الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أن الصلاة تصحُّ داخل البيت، سواء كانت فريضة، أو نافلة، واستدلوا بحديث بلال في «الصحيحين»(٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى في الكعبة، وما جاز في النَّفْلِ جازَ في الفريضة. وثبت عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها قالت: ما أبالي صليت في الحجر، أو في الكعبة. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٦) بإسناد صحيح.