عبدالعزيز وهو قول غير صحيح، والحديث الوارد ضعيفٌ منكرٌ، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟]
• عامة أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنى يجزئ عن السرقات المتعددة، وتتداخل حدودها؛ لأنه حدٌّ من حدود الله تعالى، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنى.
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١٢/ ٣٣٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.
• وذكر القاضي رواية: أنَّه إذا سرق من جماعة، وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخل، ولعله يقيس ذلك على حد القذف.
والصحيح القول الأول، وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من الإجماع. (٢)
[مسألة [٣]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟]
يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم، حتى ولو سرق العين المسروقة أولًا في مذهب الشافعية والحنابلة، وأبي ثور، وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة، والله أعلم. (٣)