أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. (١)
[مسألة [٥]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.]
• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. (٢)
مسألة [٦]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟
• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.
والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. (٣)
[مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.]
• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي
(١) «الأوسط» (١٢/ ٣٠٨).(٢) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).(٣) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.