قال أبو عبد الله غفر الله له: يجوز ذلك إذا وجدت الحاجة كما أشار إلى ذلك الشيخان رحمهما الله، وذلك حاصل بكثرة في المزارع الكبيرة، وأما إذا لم توجد الحاجة فلا يجوز كقول الجمهور، والله أعلم. (١)
[مسألة [٧]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك؟]
• الجمهور على الجواز، والشافعية على عدم الجواز، لكن يجوزون الاستئجار، وبما فيها أصول المقاثي.
قلتُ: الراجح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٨٤ - ٤٨٥) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤١٤)، «الأوسط» (١٠/ ٤٥). (٢) انظر المصادر السابقة.