إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث:«ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»(١)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال:«هم من آبائهم». (٢)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي -رحمه الله- أقرب، والله أعلم. (٣)
[مسألة [١٦]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟]
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.
(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٩)، ومسلم برقم (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه أبو داود (٤٧١٢)، وأحمد (٦/ ٨٤) بإسناد صحيح عن عائشة -رضي الله عنها-. (٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١١٣).