• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٦]: سهم ذوي القربى.]
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري»(٣١٤٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال:«هم بمنزلة واحدة». (٢)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.
[مسألة [٢٧]: وهل يفضل الرجال على النساء؟]
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.