• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم، والساق.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(١/ ٤٢٢): هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون، وأهل الحديث، وأهل اللغة، والفقهاء، وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبًا واحدًا، وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه. اهـ
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:٦]، وحديث عثمان:«وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين».
وهذا يدل على أنَّ في كل قدم كعبين، وكذلك حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود»(٦٦٢).
وعلقه البخاري، قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، وهذا الذي عليه أئمة اللغة، ولا يعرفون القول الآخر. (١)
[مسألة [٢٧]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟]
• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين، فراجعه. (٢)
(١) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، و «المغني» (١/ ١٨٩)، و «الفتح» (١٨٥). (٢) وانظر: «المغني» (١/ ١٨٩)، و «المجموع» (١/ ٤٢٢)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩).