[مسألة [١٤]: هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟]
• مذهب مالك، وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأنَّ العنين لا يطأ، ولا ينزل، والخصي لا يولد له، ولا ينزل، ولا يكاد يقدر على الوطء؛ ولأنَّ كل واحد منهما ناقص، فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة.
• ومذهب الشافعي أنه يقطع بهما؛ لأنهما متساويان في السلامة، وإنما عدم الإنزال، والجماع لمعنى في غيره؛ فلا يمنع القصاص، كأذن السميع بأذن الأصم.