• ذهب أحمد، وأبو ثور، وابن حزم، وغيرهم إلى عدم الجواز، وإلى بطلان الصلاة.
واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب، وبحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين»(١) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لَعَنَ الله اليهود، والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وبحديث جندب -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم»(٥٣٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»، وبحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا»، رواه مسلم (٧٧٧).
• وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة، وإذا صلَّى؛ فصلاته صحيحة، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث:«وجُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا، وطهورًا». (٢)
والجواب: أنَّ هذا حديث عامٌّ، ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة، بل هذا
(١) أخرجه البخاري برقم (٤٣٥)، ومسلم برقم (٥٣١). (٢) تقدم تخريجه في [باب التيمم].