[مسألة [٥]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟]
• ذكر أهل العلم أنَّ له ذلك إذا انقضت عدتهن جميعًا، ومتى عينت، أو خرجت فيها القرعة؛ فعدتها من حين طلقها، خلافًا لأبي حنيفة، وبعض الشافعية، حيث قالوا: يبدأ من حين التعيين. (١)
[مسألة [٦]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟]
على جميع نسائه العدة للوفاة في قول جماعة من أهل العلم، وهم: الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني.
قال أبو عبيد: وهو قول أهل الحجاز، والعراق؛ لأنَّ كل واحدة منهن يحتمل أنها باقية على النكاح، والأصل بقاؤه، فتلزمها عدته.