القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه. (١)
[مسألة [٦]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟]
ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣) «روضة الطالبين» (٨/ ٥٨، ٦١) «قواعد الحصني» (٢/ ٣٠٦) «الأشباه والنظائر» (٢٠٩ - ٢١٠).(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.