تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. (١)
مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. (٢)
مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. (٣)
[مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟]
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ
[مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير»(١٠/ ١١٩): من لا يقدر على