١٠٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)
١٠٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ: إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (٢)
١٠٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك. فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْت بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِك». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
[مسألة [١]: كنايات الطلاق.]
الكناية في الطلاق: هي كلُّ لفظٍ يدل على الفراق، أو يحتمله؛ فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نواه.
قال الناظم:
وَكُلُّ لَفْظٍ لِفرَاقٍ احْتَمَلْ ... فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ
وألفاظ الكناية كثيرة، وهي: (أنتِ خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وحُرَّة، وحرام، والحرج، ومقطوعة، ومنقطعة، وتزوجي، واختاري لنفسك بعلًا، ولست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، اخرجي، اذهبي، ابتعدي، الحقي بأهلك، حبلك
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٦٦).(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٧٣).(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute