[مسألة [١٨]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟]
• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٩/ ٩١ - ): مذهبنا أنَّ الفعل مكروه، والعضو المقطوع حلال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وكره ذلك عطاء. قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. وقال عطاء: ألق ذلك العضو. اهـ
قلتُ: الصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ الشاة أصبحت بذبحها مذكاة ذكاة شرعية فيلحق الحكم جميع أعضائها، والله أعلم. (٣)
(١) لم أجده عن عمران بن حصين، ووجدته عن ابن مسعود -رضي الله عنهما-، عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٦) بإسناد صحيح. تنبيه: الأثر عن علي، وابن مسعود -رضي الله عنهما- هو فيما إذا ندَّ الحيوان كما في «المصنف». (٢) انظر: «المجموع» (٩/ ٩١). (٣) وانظر: «المغني» (١٣/ ٣١٠).