قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٣/ ٣١٠): ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اهـ
تنبيه: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة.
[مسألة [٢٣]: الذبح بسكين حاد؟]
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان، وفي حديث الباب:«إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... » الحديث.
قالوا: ويُكره أن يَسُنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رجلًا أضجع شاةً، ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣١)، وهو في «الصحيح المسند»(٦٥٩).
وكرهوا أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها. (٢)
[مسألة [٢٤]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة.]
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٣/ ٣٠٥): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،