• وذهب الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديج، وإن لم تقطع جميع الأوداج، ورجَّح الفوزان اشتراط ثلاثة، ورجَّح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين. (١)
فائدة: الحُلْقُوم هو مجرى النَّفَس، والمَرِيء مجرى الطعام، والودجان هما عرقان في صفحتي العُنُق يحيطان بالحلقوم، أو المريء، ويسمَّى الجميع بالأوداج الأربعة.
[مسألة [١٥]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟]
• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٩/ ٩١): النَّخْعُ أن يعجل الذابح، فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أنَّ هذا الفعل مكروه، والذبيحة حلال. قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل. (٢) وبه قال نافع، وكرهه إسحاق، وقال مالك: لا أحب أن يتعمَّد ذلك.
وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي، والزهري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اهـ
(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٩٠) «المغني» (١٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤) «الأطعمة» (ص ١٢٢) «السيل» «مذكرة فقه العثيمين» (٤/ ١٢٤). (٢) علق البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيد والذبائح/باب (٢٤)] عن ابن عمر أنه نهى عن النخع. ذكره من طريق ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.