[مسألة [٤]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله؟]
• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.
والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى»(٥٦٩). (١)
[مسألة [٥]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟]
• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.
• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.
• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة. (٢)