[مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟]
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١١/ ١٠١): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد
[مسألة [١١]: مصر ف الإطعام.]
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}[المجادلة: ٤]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. (١)
[مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟]
• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.
• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)
مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدًا؟
• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده