الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٣١]، وذلك يحصل بالكلام.
ورجح شيخنا مقبل -رحمه الله- القول الثاني؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات»، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم. (١)
[مسألة [٩]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟]
• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي». (٢)
تنبيه: قال صاحب «الإنصاف»(٩/ ١٥١): وظاهر قوله (والرجعية زوجة)