قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)
[مسألة [٤]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر:«عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور:«على» بمعنى (عن). اهـ
قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في مسلم (٩٨٢): «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر».
وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم. (٢)
مسألة [٥]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟
• حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من