٦١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
(١) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤)، (٩٨٦). واللفظ للبخاري. (٢) ضعيف. أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٩) والدارقطني (٢/ ١٥٢ - ١٥٣) من طريق أبي معشر نجيح ابن عبدالرحمن السندي، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر. (٣) أخرجه البخاري (١٥٠٨) (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥). (٤) انفرد به مسلم عقب الحديث (٩٨٥) (١٨). (٥) أخرجه أبوداود (١٦١٨)، وإسناده على شرط مسلم.