على سيده نصف صاعٍ، ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف، ومحمد: عليه صاعٌ، ولا شيء على سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده صاعٌ، ولا شيء على العبد. اهـ
قلتُ: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية، ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف، ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كاملٍ، ولا حُرٍّ كامل؛ فتجب عليه؛ لدخوله تحت قوله:«ذكر أو أنثى، صغير أو كبير». (١)
[مسألة [١٠]: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها؟]
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجها، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقالوا:«على» بمعنى (عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك يُخْرِج عنهما السيد والوالد، ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة.
• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته، بل فطرتها على نفسها، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله:«على كل ذكر وأنثى».
قلتُ: قول الجمهور قريب، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الثاني. (٢)