أما إذا كان لمرض، أو أذى في رأسه، فلا خلاف بين أهل العلم في أنَّ له أن يحلق ويفتدي؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة:١٩٦]، ولحديث كعب بن عجرة الذي في الباب.
وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد:
فقد قال ابن المنذر كما في «المغني»(٥/ ٣٨١): أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. اهـ
• وذهب ابن حزم كما في «المحلى»(٨٧٤) إلى أن من حلقه متعمدًا لغير علة فلا فدية عليه، ولكن يبطل حجُّه، ولا نعلم أحدًا وافق ابن حزم على هذا.
(١) في (أ): زيادة: (أوما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى). (٢) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).