رجلًا من أهل المحلة، ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى بذلك، والأثر عن عمر -رضي الله عنه- ضعيفٌ لا يثبت.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)
مسألة [٩]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟
• جماعةٌ من أهل العلم على استحقاق القود بذلك، صحَّ ذلك عن ابن الزبير كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٩/ ٣٨٧)، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي في قول، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.
واستدلوا على ذلك بحديث:«يقسم خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته»، والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود، وفي لفظ:«وتستحقون دم صاحبكم» أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان، والرواية الأولى في «مسلم» والثانية في «الصحيحين».
• ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نُقِل عن عمر، وابن عباس (٢)، ولم يثبت عنهما، وهو قول الحسن، وإسحاق، والشافعي في قولٍ؛ لحديث الباب:«إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ».
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٠٢) «البيهقي» (٨/ ١٢٤). (٢) أما أثر عمر -رضي الله عنه-، فأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٨٧) بإسناد منقطع، وأما أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-، فأخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٤١ - ٤٢)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب.