• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.
والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟]
• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. (٢)
[مسألة [٤]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟]
• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}[المؤمنون: ٦ /المعارج:٣٠] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)