[مسألة [١٨]: إذا وطئ دون الفرج، فلم ينزل؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٦٩): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجَّه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه. اهـ
[مسألة [١٩]: إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟]
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، وهو مذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي ثور، والحنابلة.
الثاني: عليه شاة، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم دليلًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إيجاب شيء من ذلك. (١)
[مسألة [٢٠]: هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟]
الأول: يفسد حجُّه، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي.
الثاني: لا يفسد حجُّه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وصححه ابن قدامة.
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم
(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٨)، «المجموع» (٧/ ٤٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.