٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ قُلْ:«اللهُمَّ إنِّي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي، إنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
[مسألة [١]: الدعاء بعد التشهد.]
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٥/ ١٨٧): الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروعٌ بلا خلاف. اهـ
قلتُ: وقد اختلفوا في حكم الاستعاذة من الأربع، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، حُكي ذلك عن طاوس، وقال به بعض أهل الظاهر.
قال ابن رجب -رحمه الله-: وحكى بعض أصحابنا وجهًا لهم بمثل ذلك.
(١) أخرجه مسلم برقم (٥٨٨). ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، بل أخرجه (١٣٧٧) من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا من أمره، فالحديث باللفظين انفرد به مسلم (٥٨٨) (١٢٨) (١٣٠). (٢) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).