• والساحر الذي يستخدم الشياطين كافر عند الجمهور؛ لقوله تعالى:{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} الآيات، وقوله تعالى:{وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى}[طه:٦٩]؛ ولأنه قد صح عن جمع من الصحابة قتلهم.
• وقال الشافعي: يستوصف السحر؛ فإن وصفه بما يقتضي الكفر؛ فهو كافر، وإلا فلا. والصحيح قول الجمهور. (٣)
مسألة [١١]: وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب، أم يقتل حدًّا لفساده وإفساده؟
• ذهب الشافعي، وابن المنذر، وأحمد في رواية إلى أنه يستتاب؛ لأنه يقتل لردته؛ فإنْ تاب وإلا قُتل.