[مسألة [٩٦]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟]
• مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل.
• وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله.
• وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر.
• وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة».
والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع. (١)
[مسألة [٩٧]: إذا اختلفا في المدة؟]
كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة. (٢)
[مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟]
القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده. (٣)
وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٤١).(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٤٢).(٣) «المغني» (٨/ ١٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute