الشرطان؛ لم يضمنوا، وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. (١)
[مسألة [٧٦]: حكم أجرة الحجام.]
• جمهور العلماء على أنها حلال، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي وآخرين. وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، واستدل على ذلك بالحديث المذكور في الباب: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احتجم، وأعطى الذي حجمه أجرًا. قال: ولو كان حرامًا ما أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وعن أحمد رواية بتحريمها، وعدم صحة الاستئجار على ذلك، وقال بذلك بعض أصحابه.
• وكره ذلك الحسن، والنخعي، وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في الباب:«كسب الحجام خبيث»، وحديث:«أطعمه ناضحك ورقيقك». (٢)
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وقد رجَّحه ابن قدامة، واستدل بحديث ابن عباس المذكور.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ١١٧). (٢) حسن لغيره. أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وأحمد (٥/ ٤٣٦)، وغيرهم من طريق: حرام بن سعد، أو ساعدة بن محيصة، عن جده، وروايته عنه مرسلة كما ذكر ذلك ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ٧٨). وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (١٤٢٩٠) (١٥٠٧٩)، والحميدي (١٢٨٤)، وأبو يعلى (٢١١٤)، والطحاوي (٤/ ١٣٠)، من طريق: أبي الزبير، عن جابر، وقد صرَّح بالتحديث في بعض المواضع؛ فإسناده حسن.