على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (١)
[مسألة [٧]: لو أتلفه البائع؟]
• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.
• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.
وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.
وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (٢)
[مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.]
الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (٣)
(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧٢).(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧١).(٣) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٦٠ - ٤٦١)، «المغني» (٦/ ١٨٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٩)، «الفتح» [باب ٥١] البيوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute