على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (١)
[مسألة [٧]: لو أتلفه البائع؟]
• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.
• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.
وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.
وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (٢)
[مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.]
الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (٣)
(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧٢).(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧١).(٣) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٦٠ - ٤٦١)، «المغني» (٦/ ١٨٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٩)، «الفتح» [باب ٥١] البيوع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.