[مسألة [١٨]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة، أم له الزيادة؟]
أما القسم ليلة ليلة فهو فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لنسائه، وهو أفضل القسم.
• وإن أحب الرجل الزيادة على ذلك بأن يقسم ليلتين ليلتين، أو أكثر، فمذهب الحنابلة، والمالكية: أنه لا يجوز له ذلك إلا برضاهن. واختاره ابن المنذر.
• ومذهب الشافعية، وجماعة من الحنابلة أنَّ له أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن.
• وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى جواز القسم إلى سبعة أيام فما دون؛ لحديث أم سلمة:«إن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ؛ سبَّعتُ لنسائي»، (٢) قال: فصح أنَّ للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز لجواز السبع؛ لأنه بعض السبع، وأما الزيادة على السبع فممنوع؛ لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن، فلو جاز
(١) وانظر: «البيان» (٩/ ٥٢٦) «المحلى» (١٩٠٥) «الأوسط» (٩/ ٣٩). (٢) سيأتي في «الكتاب» رقم (١٠٥٩).