وقد اختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- هذا القول في «الشرح الممتع»(٥/ ٣٧٩)، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟]
• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.
• وكره ذلك الإمام مالك.
• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. (٢)